قريباً على هذا الموقع بإذن الله
كلام بلدنا |
من تاريخ بلدنا |
صور من الرابطة |
آفاق أون لاين |
منبر ACSA |
صور من بلدنا |
أماكن في بلدنا |
قبائل بلدنا |
آخر خبر |
اتصلوا بنا |
شارك الآن في تطوير الموقع..البيت بيتك
دستور رابطة طلاب الشهادة العربية
(الباب الاول)
أحكام تمهيدية
المادة(1) اسم الدستور وبدء العمل به:
يسمى هذا الدستور دستور رابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية لسنة 2002ميلادية ويعمل به من تاريخ اجازته بواسطة مجلس الرابطة .
المادة(2) تطبيقات
تنطبق احكام هذا الدستور على كل الاسر والروابط والكيانات التابعة لها.
المادة(3) ايضاحات
في هذا الدستور مالم يقتضي السياق معنىً آخر تكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني والايضاحات المبينة امامها.
أ . الدستور:- دستور رابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية.
ب. الرابطة /الرابطة الأم :- رابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية.
ج. المكتب التنفيذي :- يقصد به المكتب التنفيذي للرابطة.
د . اللجنة التنفيذية:- يقصد بها اللجنة التنفيذية للرابطة.
هـ. المجلس :- ويقصد به مجلس الرابطة.
و. المؤتمر :- وهو اجتماع مجلس الرابطة لانتخاب الضباط الثلاثة.
ز. اللجنة التمهيدية :- يقصد بها اللجنة التمهيدية لرابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية والتي بدأ العمل من تاريخ 18/7/2000م.
ح. الروابط الفرعية:- هي الروابط التابعة لرابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية.
ط. الجامعات السودانية:- هي أي جامعة أو كلية على أرض السودان.
ي. الضباط الثلاثة:- هم الرئيس والامين العام والامين المالي للرابطة.
ك. الجامعات الاساسية:- هي الجامعات أو الكليات الموجودة في الخرطوم والتي لديها مقاعد في المجلس الحالي.
المادة(4) أهداف الرابطة:-
· العمل على عكس الصورة المشرقة عن السودان في المحافل المحلية والدولية .
· العمل على تعريف طلاب الشهادة العربية بالارث الثقافي والحضاري والإجتماعي للسودان قبل وبعد مجيئهم الى ارض الوطن.
· الإسهام الفاعل في حل المشاكل التي تواجه طلاب الشهادة العربية والتي تعيق مسيرتهم الاكاديمية.
· رعاية القضايا الاكاديمية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا من طلاب الشهادة العربية وغيرهم ، عبر العمل على تحسين مستوى الاداء الاكاديمي .
· توثيق العلاقة بين روابط الطلاب في بلدان الاغتراب وبين نظيراتها في الوطن وتبادل الاراء والافكار التي من شأنها الإفادة المتبادلة من التجارب.
· العمل على نقل وتبادل الثقافات ومد جسور المحبة والتواصل بين شعوبنا العربية ومن ثم العالمية.
· العمل على توفير الظروف الاجتماعية والنفسية الملائمة للطلاب الجدد القادمين من بلاد الاغتراب وتقليل الفجوة النوعية التي يواجهون بها نتيجة لاختلاف النمط المعيشي والاجتماعي.
(الباب الثاني)
المادة(5) العضوية
للرابطة اربع انواع من العضويات وهي العضوية (الاساسية - العامة - الفخرية - الشرفية)
1. شروط العضوية الاساسية:-
أ. أن يكون سوداني الجنسية.
ب.أن يكون قد امتحن الشهادة الثانوية من خارج السودان.
ج. أن يكون مسجلاً في إحدى الجامعات السودانية.
د . ألا يكون قد مر على تخرجه اكثر من عام.
2. شروط العضوية العامة:
اذا اختل الشرط أ او ب من شروط العضوية الاساسية يندرج العضو تحت هذه العضوية.
3. شروط العضوية الشرفية:
أ. ان يكون سوداني الجنسية.
ب. ان يكون قد امتحن الشهادة الثانوية من خارج السودان
ج. ان يكون قد مر على تخرجه من الجامعة اكثر من سنة.
4. شروط العضوية الفخرية:
أ. أن يكون شخصية اعتبارية.
ب.أن يكون قد ساهم في دفع مسيرة الرابطة.
ج. تمنح هذه العضوية بناءً على موافقة اللجنة التمهيدية.
المادة (6) حقوق العضو:-
1- يتمتع العضو بامتيازات الأهداف والبرامج التي تتبناها الرابطة.
2- له الحق في المشاركة باسم الرابطة في المحافل و المؤتمرات والسمنارات داخل وخارج السودان وفق لوائح وآليات اللجنة التنفيذية.
3- يعطى تقريراً مفصلاً آخر كل دورة عن أدائه خلال الدورة والنشاطات التي شارك فيها.
4- استلام بطاقة عضويته في الرابطة.
المادة (7) واجبات العضو:-
1- أن يكون أخاً لزملائه متعاوناً على البر والتقوى.
2- الالتزام بدستور الرابطة وقرارات اللجنة التنفيذية وتكاليفها.
3- أن يكون عضواً فاعلاً ونشيطاً يسعى لتحقيق أهداف الرابطة.
4- الالتزام بأخلاقيات الطالب الملتزم في الاجتماعات.
5- عكس الصورة الحسنة عن الرابطة والولاء لها.
6- الوفاء بالالتزامات المالية للرابطة.
المادة (8) مجلس الرابطة:-
هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية.
أ. تكوين المجلس:
يتكون المجلس من عدد من الأعضاء كالتالي:
1-الأعضاء المصعدين من الجامعات الأساسية حسب ما تحدده اللوائح.
2-أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة السابقة ( واستثنائيات في الدورة الأولى يصعد من اللجنة التمهيدية 20 عضواً كحد أقصى ).
ب. اختصاصات المجلس:
1- متابعة ومراقبة ومحاسبة اللجنة التنفيذية.
2- إجازة خطاب الدورة والميزانية.
3- إنتخاب الضباط الثلاثة.
4- قبول إستقالة الضباط الثلاثة.
5- فصل الضباط الثلاثة.
6- إنتخاب اللجنة الإنتخابية.
ج. انعقاد المجلس:
ينعقد المجلس دورياً كل أربعة أشهر واستثنائياً في الحالات التالية:
1- بدعوة من رئيس الرابطة وبموافقة اللجنة التنفيذية.
2- بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس.
د. كما ينعقد اجتماع أخير للمجلس لإجازة خطاب الدورة والميزانية وذلك قبل انتهاء الدورة بثلاثة أسابيع.
هـ. النصاب القانوني لاجتماعات المجلس هو (50 في المائه +1 ) من أعضاء المجلس.
المادة (9) اللجنة التنفيذية:-
هي السلطة التنفيذية التي تختص بتنفيذ الخطط والبرامج.
أ.تكوين اللجنة التنفيذية:
تتكون من:
1- المكتب التنفيذي.
2- رؤساء اللجان.
3- رؤساء الروابط الفرعية.
ب. اختصاصات اللجنة التنفيذية:
1- وضع الخطط والبرامج.
2- وضع اللوائح الداخلية.
3- مباشرة الأعمال التنفيذية.
4- تنظيم أوجه الصرف المالي.
5- تعيين الوفود المشاركة في المحافل الدولية.
6- تنتهي دورة اللجنة التنفيذية بانتهاء دورة الرابطة وتستمر في أعمالها إلى حين
تسليم اللجنة التنفيذية الجديدة خلال إسبوعين من تاريخ انتخابها .
7- تسلم اللجنة التنفيذية السابقة تقريراً عن الحركة المالية خلال الأسابيع الثلاثة
الأخيرة من دورتها إلى لجنة المحاسبة الجديدة والتي ترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي الجديد والذي يجيز هذا التقرير.
ج- انعقاد اللجنة التنفيذية:
1- تنعقد اللجنة التنفيذية دورياً كل ثلاثة اشهر.
2- واستثنائياً في حالة دعوة الرئيس وموافقة المكتب التنفيذي .
3- وتنعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بأي عدد.
المادة (10) المكتب التنفيذي:-
هو سلطة القرار العليا والذي يتابع عمل اللجان والروابط الفرعية.
أ. تكوين المكتب التنفيذي:
يتكون المكتب التنفيذي من الضباط الثلاثة ونوابهم.
ب.اختصاصات المكتب التنفيذي:
1- تعيين رؤساء اللجان من المجلس.
2- الدعوة للإجتماعات الطارئة للجنة التنفيذية.
3- الإجتماع الدوري مع رئيس كل لجنة أو رابطة.
المادة (11) لحنة المحاسبة:-
هي أعلى سلطة رقابية بعد المجلس.
أ.تكوين لجنة المحاسبة:
تتكون لجنة المحاسبة من عدد من الأعضاء كالأتي:
1- أعضاء المجلس(من كل جامعة أساسية على حدة) ينتخبون من بينهم عضواً واحداً.
2- عضو واحد من اللجنة التنفيذية السابقة (اللجنة التمهيدية في الدورة الأولى).
ب.اختصاصات لجنة المحاسبة:
1- التحقيق في التقارير والشكاوى المقدمة للجنة وتقرير توقيع الجزاء المناسب لطبيعة
ودرجة الفعل المرتكب في حالة الإدانة أو الحفظ لعدم الأهمية أو إعلان البراءة ورد الإعتبار.
2- مراجعة التقرير المالي للجنة التنفيذية السابقة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من دورتها.
المادة (12) المجلس الإستشاري:-
هو جهة إستشارية عليا من الشخصيات الإعتبارية والعامة والذين لديهم الرغبة والمقدرة على
تقديم العون المادي والمعنوي.
أ. تكوين المجلس الإستشاري:
1- يتم تكوين المجلس الإستشاري عن طريق المكتب التنفيذي.
2- استثنائياً تقوم اللجنة التمهيدية بتعيين أعضاء في المجلس الإستشاري قبل بداية الدورة
الأولى.
ب. اختصاصات المجلس الإستشاري:
رعاية ومتابعة وتفعيل نشاطات الرابطة.
المادة (13) أحكام عامة:-
1- يحق للضباط الثلاثة تعيين من يرونهم مناسبين من المجلس ليكونوا نوابهم داخل المكتب
التنفيذي وذلك بإشراف رئيس الرابطة.
2- لا يحق للضباط الثلاثة أن يشغلوا أي مناصب أخرى داخل كيانات الشهادة العربية داخل
جامعاتهم.
3- لرئيس اللجنة الحق في تعيين من يراه مناسباً ليكون أميناً عاماً للجنته.
4- يقوم رئيس كل لجنة بإختيار عدد مناسب من أعضاء الرابطة ليكونوا ضمن لجنته.
5- تعتبر اللجنة وحدة عمل لها أهداف معينة تسعى لتحقيقها ضمن الأهداف العامة للرابطة.
6- يعتبر رئيس اللجنة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن وضع البرامج وتنفيذها وانسيابية سير
العمل والمسائلة أمام المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية، مع مراعاة إصدار القرارات
والبرامج بموافقة الأغلبية من أعضاء لجنته.
7- لرئيس الرابطة الحق في فل وتعيين رؤساء اللجان بعد أخذ موافقة المكتب التنفيذي.
8- تعتبر المناصب واللجان عمل تنظيمي وتسييري ولكن عند الإستنفار لعمل مشترك يعمل
الكل في اتجاه واحد.
9- الغياب بعذر في اجتماعات المجلس يعتبر حضور.
المادة (14) اللجنة الانتخابية:-
أ. التكوين:
1- يتم تكوين لجنة انتخابية محايدة ( لا تترشح ولا ترشح ولا تزكي ولا تصوت )
من قبل مجلس الرابطة وذلك في اجتماعه الدوري الثالث.
2- دون الإخلال بالبند السابق يتم تكوين اللجنة الانتخابية للدورة الأولى من
قبل اللجنة التمهيدية.
ب-مهام اللجنة:
1- الإشراف على عملية الترشيح والتزكية والتصويت.
2- فرز الأصوات وإعلان النتائج.
3- تصدر لائحة لتنظيم أعمال المؤتمر تحت المظلة الدستورية التالية:-
أ. يقام المؤتمر قبل نهاية الدورة بأسبوعين وتباشر اللجنة التنفيذية الجديدة مهامها مع بداية الدورة الجديدة.
ب. تتم الدعوة للمؤتمر قبله بشهر والتذكير قبله بأسبوع.
ج. لا ينعقد المؤتمر إلا بحضور (50 في المائة + واحد ) من أعضاء المجلس.
د. يدعى لحضور المؤتمر مندوب من الإتحاد العام للطلاب السودانيين.
المادة (15) شروط الترشيح:-
أولاً: لمنصب رئيس الرابطة:
1- أن يكون المرشح أحد أعضاء اللجنة التنفيذية سابقاً ومن أعضاء المجلس الحالي.
2- ألا يكون مسجلا رسمياً في أي حزب سياسي.
3- أن يزكى المرشح من قبل خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الرابطة.
4- أن لا يكون في السنة الأولى من دراسته أثناء ترشيحه.
5- أن تكون جامعته التي يدرس بها داخل ولاية الخرطوم.
6- دون الإخلال بالبنود السابقة يكون المرشح لمنصب الرئيس للدورة الأولى أحد
أعضاء المجلس المكون.
ثانياً:لمنصبي الأمين العام والأمين المالي:
1- أن يكون المرشح أحد أعضاء مجلس الرابطة الحالي.
2- ألا يكون مسجلا رسمياً في أي حزب سياسي.
3- أن يزكى المرشح من قبل شخصين على الأقل من أعضاء مجلس الرابطة.
4- أن تكون جامعته التي يدرس بها داخل ولاية الخرطوم.
المادة (16) التصعيد من الجامعات للمجلس:-
1-الجامعات التي ليست فيها روابط مكونة:
أ. تكون لجنة تختص بتصعيد أعضاء المجلس من الجامعات.
ب. تصدر لائحة من قبل اللجنة المختصة لتنظيم آلية التصعيد تحت
المظلة الدستورية التالية:
- تضمن الآلية إعلام كل الطلاب.
- يراعى في التصعيد الترشيح والانتخاب.
- يراعى في تحديد العدد من كل جامعة للتصعيد للمجلس نسب
أعداد الطلاب داخل الجامعة.
- الدورة الأولى تعتبر استثنائية.
2- الجامعات التي فيها روابط مكونه:
تكون الرابطة داخل الجامعة هي المسؤولة عن تصعيد أعضائها بالآلية التي
تراها مناسبة.
المادة (17) إصدار اللوائح وإجازتها وتعديلها:-
1- تصدر اللائحة من قبل اللجنة المختصة وبموافقة أغلبية أعضائها.
2- تجاز اللائحة بموافقة أغلبية المكتب التنفيذي.
3- لا تعدل اللائحة إلا بلائحة جديدة.
4- لا تجاز اللائحة إذا خالفت المظلة الدستورية المحددة لها.
المادة (18) إجازة الدستور وتعديله:-
1- يعمل بهذا الدستور من تاريخ إجازته من أعضاء مجلس الرابطة المكون.
2- لا يجوز التعديل في الدستور إلى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الرابطة.
المادة (19) مسمى الرابطة:-
رابطة طلاب الشهادة العربية بالجامعات السودانية.
المادة (20) مدة الدورة:-
سنة ميلادية من تاريخ بداية الدورة.
ملحوظة:الرابطة بصدد القيام بتعديلات دستورية
نستقبل اقتراحاتكم بشان تعديل الدستور على الايميل acsa@biznas.com
او تسليم الاقتراح كتابيا الى احد اعضاء الرابطة .